• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشراكة التي تتضمن تنازل المستأجر عن جزء شائع من منفعة المأجور تعد في حكم البيع الجزئي وتستلزم موافقة المؤجر

إذا ترتّب على الشراكة تنازل المستأجر للغير عن جزء شائع من منفعة المأجور، فإنها تُعامل معاملة التنازل أو البيع الجزئي للمأجور، وتستلزم موافقة المؤجر.

نص الاجتهاد

ليس ثمة فرق بين التنازل عن المأجور الذي يتم عن طريق بيع جزء من المتجر وبين الشراكة التي يصاحبها التنازل عن جزء من المتجر ما دام ان الشراكة التي تتضمن تنازل المستأجر الى شركائه عن جزء شائع من منفعة المأجور تؤدي حتما الى نفس نتائج البيع الجزئي الذي استوجب أخذ موافقة المؤجر.