إذا ترتّب على الشراكة تنازل المستأجر للغير عن جزء شائع من منفعة المأجور، فإنها تُعامل معاملة التنازل أو البيع الجزئي للمأجور، وتستلزم موافقة المؤجر.
ليس ثمة فرق بين التنازل عن المأجور الذي يتم عن طريق بيع جزء من المتجر وبين الشراكة التي يصاحبها التنازل عن جزء من المتجر ما دام ان الشراكة التي تتضمن تنازل المستأجر الى شركائه عن جزء شائع من منفعة المأجور تؤدي حتما الى نفس نتائج البيع الجزئي الذي استوجب أخذ موافقة المؤجر.