العبرة في وصف المنطقة بأنها بعيدة عن العمران هي تجاوزها مسافة 15 كيلومتراً عن أقرب مركز ناحية أو منطقة أو محافظة.
تعتبر المناطق بعيدة عن العمران اذا كانت تبعد 15 كم عن اقرب مركز ناحية او منطقة او محافظة .