• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعدّ المنطقة بعيدة عن العمران إذا جاوزت خمسة عشر كيلومترًا عن أقرب مركز ناحية أو منطقة أو محافظة

العبرة في وصف المنطقة بأنها بعيدة عن العمران هي تجاوزها مسافة 15 كيلومتراً عن أقرب مركز ناحية أو منطقة أو محافظة.

نص الاجتهاد

تعتبر المناطق بعيدة عن العمران اذا كانت تبعد 15 كم عن اقرب مركز ناحية او منطقة او محافظة .