• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأخر الإدارة في البت بالتظلم الناشئ عن استمرارها في الدراسة يجعل موعد الستين يوما لإقامة الدعوى يبدأ من تاريخ رفض التظلم فعلا

تأخر الإدارة في البت بالتظلم الناشئ عن استمرارها في الدراسة يجعل موعد الستين يوما لإقامة الدعوى يبدأ من تاريخ رفض التظلم فعلا .

نص الاجتهاد

تأخر الإدارة في البت بالتظلم الناشئ عن استمرارها في الدراسة يجعل موعد الستين يوما لإقامة الدعوى يبدأ من تاريخ رفض التظلم فعلا .