تأخر الإدارة في البت بالتظلم الناشئ عن استمرارها في الدراسة يجعل موعد الستين يوما لإقامة الدعوى يبدأ من تاريخ رفض التظلم فعلا .
تأخر الإدارة في البت بالتظلم الناشئ عن استمرارها في الدراسة يجعل موعد الستين يوما لإقامة الدعوى يبدأ من تاريخ رفض التظلم فعلا .