• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُقدَّر التعويض عن الضرر الناشئ عن فتح مجرى المياه درءًا لفيضان متوقَّع وفق قاعدة الضرر الواقع لدفع ضرر أكبر

إذا وقع فعلٌ ضارٌّ بقصد دفع ضررٍ أكبر ودرء خطرٍ أشد، فإن التكييف القانوني للتعويض يرتبط بأحكام الضرر الحادث لدفع ضرر أكبر، ولا يُصار إلى تطبيق النصوص الخاصة بمسؤولية حارس البناء متى كانت الواقعة لا تدخل في نطاقها.

نص الاجتهاد

تطبق في تعيين الضرر عن فتح مجرى المياه في النهر لتجنب الفيضان مما تسبب في اغراق مزروعات الأراضي المجاوره، الماده (169 ق.م) عن الضرر الحادث لدفع ضرر أكبر لا الماده 178 عن مسؤوليه حارس البناء