ينقضي اتفاق التحكيم المبني على الاعتداد بشخص المحكّم بانقضاء المدة المحددة له لإصدار الحكم، وتعود ولاية الفصل إلى القضاء المختص وفق القواعد القانونية العامة، ولا يُطعن في القرار القطعي القاضي باختصاص المحكمة.
اذا بني التحكيم على توافر الثقة بشخص المحكم فإن التحكيم ينقضي بانقضاء المهلة المحددة للمحكم لاصدار حكمه خلالها ويعود الطرفان الى القضاء الذي يجنح الى تطبيق القانون دون الالتزام ببنود صك التحكيم لا يجوز الرجوع على قرار اعلان اختصاص المحكمة لانه من القرارات القطعية .