العبرة في وصف العلاقة ليست بتسمية العقد الأصلية بل بالوضع القانوني اللاحق للعقار؛ فإذا صار العقار من الأملاك العامة بعد الاستملاك وإلغاء القيد، فإن الانتفاع به بموجب عقد سابق يُعدّ إشغالاً لأملاك عمومية وليس إيجاراً بالمعنى المدني.
اذا الغي قيد العقار بسبب استملاكه وضمه الى أملاك البلدية العامة فإن عقد الايجار المبرم بشأنه يصبح عقد اشغال أملاك عمومية خاضعا للقانون الإداري .