• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موظفو مؤسسة التأمينات الاجتماعية يعدون من عمال الدولة ولا يخضع تسريحهم لأحكام المرسوم التشريعي رقم 49 لسنة 1962

إذا كان العامل تابعاً لمؤسسة تُعد من مؤسسات الدولة، فإن إنهاء خدمته لا يخضع للأصول الاستثنائية المقررة في المرسوم التشريعي رقم 49 لسنة 1962 ما دام لا ينطبق عليه هذا النظام الخاص.

نص الاجتهاد

ان موظفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية يعتبرون عمال الدولة ولا يخضع تسريحهم للأصول المرسومة في المرسوم التشريعي رقم 49 لسنة 1962 .