إذا كان العامل تابعاً لمؤسسة تُعد من مؤسسات الدولة، فإن إنهاء خدمته لا يخضع للأصول الاستثنائية المقررة في المرسوم التشريعي رقم 49 لسنة 1962 ما دام لا ينطبق عليه هذا النظام الخاص.
ان موظفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية يعتبرون عمال الدولة ولا يخضع تسريحهم للأصول المرسومة في المرسوم التشريعي رقم 49 لسنة 1962 .