إذا قرر قانون الجمارك مدةً خاصةً لسقوط المطالبة باسترداد الرسوم، فإن انقطاع هذه المدة يخضع للأحكام العامة في التقادم الواردة في القانون المدني، ما لم يرد نص خاص يخالف ذلك.
لئن نص قانون الجمارك مادة 148 على ان المطالبة باسترداد الرسوم تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تأديتها فإن انقطاع هذا التقادم يخضع للاحكام العامة مادة 380 مدني .