• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفع الرسوم والإفراج عن البضاعة لا يمنعان من المطالبة بفرض الرسم عند الخطأ في حسابه سواء من جانب الجمارك أم من جانب صاحب البضاعة المطالبة

إذا وقع خطأ في حساب الرسوم الجمركية، جاز تصحيحه والمطالبة بمقدار الرسم المستحق رغم دفع الرسوم والإفراج عن البضاعة؛ وتختلف آثار قطع التقادم بحسب الجهة المطالِبة، فالإدارة الجمركية يقطع تقادمَها الإجراءُ الإداري وفق قانون الجمارك، أما صاحب البضاعة فلا يقطعه إلا رفعُ الدعوى أو المطالبة القضائية.

نص الاجتهاد

دفع الرسوم والإفراج عن البضاعة لا يمنعان من المطالبة بفرض الرسم عند الخطأ في حسابه سواء من جانب الجمارك أم من جانب صاحب البضاعة المطالبة الإدارية تقطع التقادم بالنسبة للجمارك وفق قانون الجمارك الخاص، أما بالنسبة لصاحب البضاعة فلا يقطعه إلا المطالبة القضائية