يشترط للحكم بالتعويض عن وفاة العامل أن يثبت أن الوفاة مرتبطة بالعمل الذي كان يؤديه، ولا يكفي مجرد وقوعها أثناء العمل أو في مكانه.
ثبوت حصول الوفاة في ساعة العمل ومكانه لايفسح المجال للمطالبة بالتعويض . المناقشة: إن مجرد ثبوت كون الوفاة حصلت في ساعة ومكان العمل لا يفسح المجال لدعوى التعويض ما لم يثبت وجود الرابطة بين الوفاة والعمل الذي كان يقوم به العامل.