• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي ثبوت الوفاة في ساعة العمل ومكانه للحكم بالتعويض ما لم تثبت صلتها بالعمل

يشترط للحكم بالتعويض عن وفاة العامل أن يثبت أن الوفاة مرتبطة بالعمل الذي كان يؤديه، ولا يكفي مجرد وقوعها أثناء العمل أو في مكانه.

نص الاجتهاد

ثبوت حصول الوفاة في ساعة العمل ومكانه لايفسح المجال للمطالبة بالتعويض . المناقشة: إن مجرد ثبوت كون الوفاة حصلت في ساعة ومكان العمل لا يفسح المجال لدعوى التعويض ما لم يثبت وجود الرابطة بين الوفاة والعمل الذي كان يقوم به العامل.