يجوز للمدعي أن يبني دعواه على سببين متى بقي محلّ الدعوى واحداً ولم تتأثر قواعد الاختصاص، ولا أثر لقبض الأجرة عن مدة لاحقة للدعوى في منع التخلية إذا كانت هذه المدة تنتهي قبل بدء مهلة التخلية.
ليس ما يمنع من تأسيس الدعوى على سببين ما دام موضوع الدعوى يبقى واحدا ولا تتأثر منه قواعد الاختصاص إن قبض الأجور عن مدة لاحقة للدعوى لا يحول دون الحكم بالتخلية إذا كانت المدة تنتهي قبل بدء مهلة التخلية