مدة تقادم دعوى حامل السفتجة على الساحب والمظهرين سنة واحدة، ويُحتسب بدء هذه المدة من تاريخ الاحتجاج المقدم في الوقت المجدي، أو من تاريخ الاستحقاق إذا تضمنت السفتجة شرط الرجوع بلا مصاريف، وإلا فمن اليوم الذي كان يمكن فيه تقديم الاحتجاج.
تسقط دعوى الحامل قبل الساحب والمظهرين بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المقدم في الوقت المجدي او من تاريخ الاستحقاق ان اشتملت السفتجة على شرط الرجوع بلا مصاريف فإذا لم تكن السفتجة مشتملة على شرط الرجوع بلا مصاريف ولم يقم الحامل بتقديم الاحتجاج فيبدأ سريان التقادم من التاريخ الذي كان بامكان الحامل تقديم الاحتجاج فيه اي من اليوم الذي يلي الاستحقاق .