• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر إخلاء المأجور بعد انتهاء العقد متى شاء مع إعلام المؤجر وتسليمه الأجرة عن مدة إشغال المأجور فعلاً

لا يلتزم المستأجر بالاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء العقد، وله إخلاؤه في أي وقت، على أن يعلم المؤجر بالإخلاء، ويسلم المأجور، ويدفع الأجرة عن مدة الانتفاع الفعلي فقط.

نص الاجتهاد

لا يلزم المستأجر بالبقاء في العقار بعد انتهاء العقد وله ان يخلي المأجور متى شاء شرط أن يعلم المؤجر بهذا الأخلاء ويسلمه المأجور ويدفع الأجرة عن مدة الأشغال الفعلي .