لا يلتزم المستأجر بالاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء العقد، وله إخلاؤه في أي وقت، على أن يعلم المؤجر بالإخلاء، ويسلم المأجور، ويدفع الأجرة عن مدة الانتفاع الفعلي فقط.
لا يلزم المستأجر بالبقاء في العقار بعد انتهاء العقد وله ان يخلي المأجور متى شاء شرط أن يعلم المؤجر بهذا الأخلاء ويسلمه المأجور ويدفع الأجرة عن مدة الأشغال الفعلي .