إذا صدر حكم المحكّمين فلا يجوز إعادة طرح النزاع بدعوى أصلية ما دام الحكم التحكيمي قائماً، ولا يزول أثره إلا إذا أُلغي أو رُفض منحُه صيغة التنفيذ من قاضي الأمور المستعجلة وفق الطريق القانوني المقرر.
بعد صدور حكم المحكمين لا تصح الدعوى قبل إلغاء حكم المحكمين من قبل قاضي الأمور المستعجلة بدعوى رفض إعطاء حكم المحكمين صيغه التنفيذ