• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر إخلاء المأجور في أي وقت بعد التجديد الحكمي دون التزام بإنذار مسبق ويقتصر التزامه على أجور مدة إشغاله الفعلية

إذا جُدِّد عقد الإيجار حكماً بعد انتهاء مدته وأصبح غير محدد المدة، جاز للمستأجر إنهاؤه بإرادته في أي وقت دون تقيد بميعاد إنذار مسبق، ويترتب عليه فقط إشعار المؤجر بالتخلية وتسليم العين المؤجرة، مع مسؤوليته عن أجور مدة الانتفاع الفعلية.

نص الاجتهاد

ان قانون الايجار الصادر بالمرسوم 111 يعتبر عقد الايجار مجددا حكما عند انتهائه لمدة غير محددة بحيث لا يستطيع المؤجر انهائه الا لأسباب حددها القانون على وجه الحصر فان مفاد ذلك ان المستأجر يستطيع أن يخلي المأجور في الوقت الذي يرغب فيه دون أن يكون مضطرا لإخطار المؤجر خلال ميعاد معين قبل هذا الاخلاء ولا يقع عليه موجب سوى اعلام المؤجر بهذا الاخلاء وتسليمه المأجور ولا يسأل بعد ذلك سوى عن أجور المدة الفعلية التي شغلها