إعفاء الجهة من مسؤولية ضرر الحريق يشمل الأضرار اللاحقة والمترتبة عليه مباشرة، ومنها الضرر الذي يصيب البضاعة بسبب إخراجها أو نقلها من المستودع بعد نشوب الحريق.
ان اعفاء شركة المرفأ من مسؤولية الضرر الناجم عن الحريق يشمل الضرر اللاحق بالبضاعة بسبب نقلها من المستودع اثر نشوب الحريق .