التقادم المكسب لا يتم إلا بحيازة متصلة لمدة عشر سنوات كاملة، ويؤدي اعتراض صاحب الحق قبل انقضاء هذه المدة إلى قطع التقادم وسقوط أثر الحيازة اللاحقة أثناء نظر الدعوى.
التقادم المكسب يجب ان يستمر عشر سنوات كاملة , فإذا اعترض صاحب الحق قبل انتهائها انقطع التقادم , ولا تستمر الحيازة أثناء الدعوى ولو دامت حتى انقضت السنوات العشر .