• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجوز أن تكون أجرة العقار نقوداً أو عيناً أو أي منفعة أخرى، وتعد الإقامة فيه مقابل حراسته أجرةً مؤدية إلى قيام عقد الإيجار

تتسع أجرة العقار لكل مقابل مالي أو عيني أو منفعة متفق عليها، ويكفي لقيام عقد الإيجار أن تكون منفعة الإقامة في العقار قد قُدمت بدلًا عن الحراسة أو أي مقابل مماثل.

نص الاجتهاد

يجوز ان تكون أجور العقار نقودا او عينا او اية تقدمة أخرى مادة 529 مدني وعليه فإن الإقامة في العقار مقابل حراسته تشكل عقد ايجار .