تتسع أجرة العقار لكل مقابل مالي أو عيني أو منفعة متفق عليها، ويكفي لقيام عقد الإيجار أن تكون منفعة الإقامة في العقار قد قُدمت بدلًا عن الحراسة أو أي مقابل مماثل.
يجوز ان تكون أجور العقار نقودا او عينا او اية تقدمة أخرى مادة 529 مدني وعليه فإن الإقامة في العقار مقابل حراسته تشكل عقد ايجار .