يشترط إذن السفر للحاضنة حمايةً لحق الولي في مشاهدة المحضونة، فإذا كان الولي مجهول الإقامة انتفى محلّ هذا القيد ولم يعد لاستحصال الإذن فائدة قانونية.
منع الحاضنة من السفر مقصود منه تمكين الولي من مشاهدة الولود متى شاء فإذا كان الولي مجهول الإقامة فلا فائدة من استحصال الأذن بالسفر المناقشة: لما كانت الطاعنة قد أثارت أمام قاضي الموضوع بلائحتها المؤرخة 25/10/1965 أن المطعون ضده أضحى مجهول المقام ولم يكن في قرية تقسيس مقام الحاضنة وطفلتها. وكان القاضي لم يتناول هذا الدفع بالرد عليه إطلاقاً وكان هدف الشارع من منع الحاضنة من السفر بدون إذن وليه هو من أجل مشاهدة الولي للمحضونة متى شاء وإذا تحقق أن الولي كان مجهول المقام كان لا فائدة من استحصال الإذن. ولما كان القاضي لم يلحظ ذلك كان حكمه سابقاً أوانه.