• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان النقص ممكن شفاؤه فلا مجال لتطبيق المادة 543 عقوبات

يشترط لتطبيق المادة 543 عقوبات أن يكون النقص ثابتاً على وجه لا يُتوقع شفاؤه بالعلاج الفني؛ أما إذا ثبت إمكان زواله أو تحسنه بالعلاج فلا تنطبق أحكامها.

نص الاجتهاد

إذا كان النقص ممكن شفاؤه فلا مجال لتطبيق المادة 543 عقوبات. المناقشة: لما كانت التقارير والبيانات الطبية تشير إلى وجود نقص جزئي في حركة الخنصر الفاعلة والمنفعلة وإن المدعي لو كان تداوى تداوياً فنياً لكان من المحتمل تركيز العظام المنفصلة عن بعضها بشكل لا يترك الأثر المنوه عنه وكان طبيب القضاء قد حدد ذلك النقص بنسبة واحد في الألف من حركة القبض وبين أن هذا التحديد يمكن شفاؤه إذا استؤصلت الشظايا الضاغطة على أوتار العضلات القابضة، فإن ما ورد في هذه الايضاحات لا يدع مجالاً لتطبيق أحكام المادة 543 عقوبات.