إذا جرت مصادرة السيارة على شخصٍ معين، تعلّقت المسؤولية به هو، ولا يصحّ إعادتها إلى المالك على نحوٍ يَحول دون حقه في التدخل ومطالبة من صودرت منه بالرجوع عليه.
يعتبر من صودرت منه السيارة هو المسؤول عنها ولايسوغ اعادتها لمالكها الذي يجوز له التدخل في الدعوى بوجه من صودرت منه للرجوع عليه .