• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية من صودرت منه السيارة عن المصادرة وعدم جواز ردها إلى المالك مع حقه في التدخل للرجوع عليه

إذا جرت مصادرة السيارة على شخصٍ معين، تعلّقت المسؤولية به هو، ولا يصحّ إعادتها إلى المالك على نحوٍ يَحول دون حقه في التدخل ومطالبة من صودرت منه بالرجوع عليه.

نص الاجتهاد

يعتبر من صودرت منه السيارة هو المسؤول عنها ولايسوغ اعادتها لمالكها الذي يجوز له التدخل في الدعوى بوجه من صودرت منه للرجوع عليه .