• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شرط نفي ضمان الخسارة بسبب الاحتراق الذاتي شرط باطل

تتقرر المسؤولية المدنية التضامنية والتكافلية بين مالك المركبة وسائقها عن أضرار استعمال المركبة، ولا يزول التزام المالك السابق تجاه الغير إلا بانتقال رخصة السير إلى المالك الجديد بصورة رسمية.

نص الاجتهاد

سير مالك السياره – سائق – تكافل وتضامن – دعوه المسؤول بالمال إن مالك السياره وسائقها مسؤولان بالتضامن والتكافل عن الأضرار الجسديه والماديه التي تنتج من جراء استعمال المركبه (مد 196 و198 ق السير) وإذا انتقلت المركبه الآليه إلى مالك آخر فإن المالك السابق يبقى مسؤولاً مدنياً إلى جانب المالك الجديد حتى يتم انتقال رخصه السير إليه بصوره رسميه كما استقر الاجتهاد (قرار نقض رقم 1186 ق 29/7/1979). قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني ومصباح حلبي) (ج 548/1981 ق 1647 ت 21/9/1982)