إذا كان المالك يشغل داراً مستقلة، فلا يُقبل طلبه بإخلاء أو انتزاع دار مستقلة أخرى مؤجرة للغير لمجرد التوسع في السكن، ما دامت الداران مستقلتين.
لا يجوز للمالك الذي يشغل دارا مستقلة ان يطلب التوسع في السكن على حساب دار أخرى مستقلة ومؤجرة الى الغير .