• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للمالك الذي يشغل داراً مستقلة أن يطلب التوسع في السكن على حساب دار مستقلة مؤجرة للغير

إذا كان المالك يشغل داراً مستقلة، فلا يُقبل طلبه بإخلاء أو انتزاع دار مستقلة أخرى مؤجرة للغير لمجرد التوسع في السكن، ما دامت الداران مستقلتين.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمالك الذي يشغل دارا مستقلة ان يطلب التوسع في السكن على حساب دار أخرى مستقلة ومؤجرة الى الغير .