القرارات المتعلقة باختصاص المحكمة لا تُقبل خصومةً مستقلةً بالطعن، وإنما يكون الطعن عليها تابعاً للطعن في الحكم النهائي الصادر في الموضوع، باستثناء الأحكام الوقتية أو التحفظية.
قرار المحكمة بتحديد اختصاصها لا يقبل الطعن إلا مع الطعن بالحكم الصادر في موضوع الدعوى. المناقشة: لما كان الطاعن يستهدف نقض الحكم القاضي باختصاص المحكمة لرؤية الدعوى ولا ترفع يد المحكمة عن الدعوى إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع ولم يستثنى من ذلك سوى الأحكام المؤقتة. ولما كان الحكم المطعون فيه إنما هو حكم قطعي لأنه حسم النزاع في نص منه وليس مؤقت الذي يكون الغرض منه اتخاذ إجراء تحفظي أو مؤقت ينتهي آثره عند الفصل في الموضوع يكون الحكم غير قابل للطعن ومستلزم الرد.