• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان منع المحاكمة يكون من الفعل لامن الوصف وعليه فإن الفقرة من القرار بمنع المحاكمة من الوصف لاتعتبر قرارا قضائيا ويكون الطعن فيها مردودا

العبرة في منع المحاكمة تكون للوقائع والفعل المادي لا للوصف القانوني المجرد؛ فإذا انصبّ القرار على الوصف وحده دون فصلٍ في الفعل المنسوب، انتفت عنه صفة القرار القضائي القابل للطعن استقلالاً.

نص الاجتهاد

ان منع المحاكمة يكون من الفعل لامن الوصف وعليه فإن الفقرة من القرار بمنع المحاكمة من الوصف لاتعتبر قرارا قضائيا ويكون الطعن فيها مردودا شكلا .