العبرة في منع المحاكمة تكون للوقائع والفعل المادي لا للوصف القانوني المجرد؛ فإذا انصبّ القرار على الوصف وحده دون فصلٍ في الفعل المنسوب، انتفت عنه صفة القرار القضائي القابل للطعن استقلالاً.
ان منع المحاكمة يكون من الفعل لامن الوصف وعليه فإن الفقرة من القرار بمنع المحاكمة من الوصف لاتعتبر قرارا قضائيا ويكون الطعن فيها مردودا شكلا .