لا يستحق المؤمن التعويض عند استعمال السيارة في نشاط لم يشمله العقد، متى كان الشرط المتعلق بهذا الاستعمال غير تعسفي ودخل في نطاق استثناءات الخطر المتفق على تغطيته، ويجوز للمؤمن استرداد ما دفعه من أقساط أو مبالغ إذا ثبت عدم استحقاقها.
تأمين – شروط خاصة إذا خالف المؤمن عقد التأمين وأركب في سيارته الخاصة ركاباً بالأجرة لم يستحق التعويض لأن إرادة الطرفين انصرفت عند العقد لضمان مخاطر عادية تنشأ عن استعمال السيارة للأعمال الخاصة لا لاركاب الركاب بالأجرة، وهذا الشرط لا يبطل لمنه ليس شرطاً تعسفياً كما هو الشأن في أركاب عدد زائد من الركاب لم يتسبب في الحادث. إذا دفعت الشركة قسطاً وأثبتت بعد ذلك أنه لا يتوجب عليها دفعه حق لها أن تسترده إذ أن دفعها قرينة مفترضة على عدم علمها بعدم توجب الدفع عليها، وعلى من يدعي العكس أن يثبته. قرار رقم * (2983/1203 29/12/1965) (م. 1966 قا 40).