الدين المتقادم لا يصلح أساساً للمطالبة القضائية به ابتداءً، لكنه يبقى صالحاً للتمسك به دفعاً في مواجهة دعوى مرفوعة على صاحبه، عملاً بقاعدة أبدية الدفوع.
اذا كان الدائن لايستطيع التمسك بوجود الدين المشمول بالتقادم فانه يحق له التمسك بهذا الدين عن طريق الدفع عملا بقاعدة ابدية الدفوع اذا أقيمت عليه الدعوى .