• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التمسك بالدين المتقادم على سبيل الدفع عند رفع الدعوى عليه

الدين المتقادم لا يصلح أساساً للمطالبة القضائية به ابتداءً، لكنه يبقى صالحاً للتمسك به دفعاً في مواجهة دعوى مرفوعة على صاحبه، عملاً بقاعدة أبدية الدفوع.

نص الاجتهاد

اذا كان الدائن لايستطيع التمسك بوجود الدين المشمول بالتقادم فانه يحق له التمسك بهذا الدين عن طريق الدفع عملا بقاعدة ابدية الدفوع اذا أقيمت عليه الدعوى .