اختصاص الجهة القضائية بنظر أصل النزاع ينسحب على ما يتفرع عنه من مسائل وطلبات تبعية، ما دام الفصل في هذه الفروع متصلاً اتصالاً وثيقاً بالنزاع الأصلي.
المرجع الصالح للفصل في أصل النزاع يظل صالحا للفصل في كل ما تفرع عنه