• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير إعادة استماع الشهود أمام القاضي الجديد منوط بقناعته

إعادة سماع الشهود أمام القاضي الذي لم يحضر سماعهم السابق أمرٌ جوازيّ يقدّره القاضي وفق اقتناعه، وليس التزاماً حتمياً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ إن إعادة استماع الشهود أمام القاضي الجديد متروك لتقديره. إن إعادة استماع الشهود بحضور القاضي الذي اشترك في الحكم ولم يكن حاضراً في المحاكمة التي تم فيها استماع افادتهم متروك لتقدير القاضي نفسه وقناعته فله أن يقتنع بالافادات المأخوذة بغيابه أو أن يطلب أخذها مجدداً بحضوره لأجل تكوين قناعته في موضوع الدعوى.