الادعاء بالإكراه إذا انقضت مدة تقادم سماع دعواه المستقلة، فإن التمسك به كوسيلة لدفع دعوى الخصم لا يسقط بالتقادم عملاً بقاعدة أن الدفوع لا تتقادم.
إذا كان الادعاء بالإكراه يتقادم بمدة معينة فإن دفع دعوى الخصم عن طريق ادعاء الإكراه لا يتقادم عملا بقاعدة أبدية الدفوع