• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بالإكراه لا يتقادم ولو سقط حق الادعاء به بالتقادم

الادعاء بالإكراه إذا انقضت مدة تقادم سماع دعواه المستقلة، فإن التمسك به كوسيلة لدفع دعوى الخصم لا يسقط بالتقادم عملاً بقاعدة أن الدفوع لا تتقادم.

نص الاجتهاد

إذا كان الادعاء بالإكراه يتقادم بمدة معينة فإن دفع دعوى الخصم عن طريق ادعاء الإكراه لا يتقادم عملا بقاعدة أبدية الدفوع