تجديد أكثرية الشركاء للعقد بعد صدور حكم التخلية لعدم الدفع يمنع تنفيذ حكم التخلية ويمتد أثره إلى الشركاء الأقلية في الملكية الشائعة.
تجديد اغلبية الشركاء للعقد بعد الحكم بالتخلية للتقصير بالدفع يسري على مالكي اقلية السهام ولا ينفذ حكم التخلية .