• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجديد أغلبية الشركاء لعقد الإيجار بعد الحكم بالتخلية للتقصير في الدفع يسري على الشركاء الأقلية ويحول دون تنفيذ الحكم

تجديد أكثرية الشركاء للعقد بعد صدور حكم التخلية لعدم الدفع يمنع تنفيذ حكم التخلية ويمتد أثره إلى الشركاء الأقلية في الملكية الشائعة.

نص الاجتهاد

تجديد اغلبية الشركاء للعقد بعد الحكم بالتخلية للتقصير بالدفع يسري على مالكي اقلية السهام ولا ينفذ حكم التخلية .