• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم الاستئناف في الإشكالات التنفيذية يكون مبرماً ما لم يتناول منازعة موضوعية خارجة عن نطاق السند التنفيذي فيخضع للطعن وفق القواعد العامة

تكون أحكام الاستئناف في الإشكالات التنفيذية مبرمة ما دامت محصورة في نطاق الطلبات التنفيذية، أما إذا تضمن الحكم حسم نزاع موضوعي أو الفصل في مسألة تخرج عن الثابت في السند التنفيذي فإنه يخرج من نطاق الإبرام ويقبل الطعن وفق الأصول العامة.

نص الاجتهاد

احكام الاستئناف في الإشكالات التنفيذية مبرمة، ولكن إذا تناولت منازعات موضوعية لا شأن لها بالطلبات التنفيذية او فصلت في خلاف يخرج عما هو ثابت في السند التنفيذي، فان الحكم يخضع للطعن طبقا للقاعدة العامة .