تكون أحكام الاستئناف في الإشكالات التنفيذية مبرمة ما دامت محصورة في نطاق الطلبات التنفيذية، أما إذا تضمن الحكم حسم نزاع موضوعي أو الفصل في مسألة تخرج عن الثابت في السند التنفيذي فإنه يخرج من نطاق الإبرام ويقبل الطعن وفق الأصول العامة.
احكام الاستئناف في الإشكالات التنفيذية مبرمة، ولكن إذا تناولت منازعات موضوعية لا شأن لها بالطلبات التنفيذية او فصلت في خلاف يخرج عما هو ثابت في السند التنفيذي، فان الحكم يخضع للطعن طبقا للقاعدة العامة .