إذا خرج المؤمن عن نطاق الاستعمال المتفق عليه في عقد التأمين واستعمل المركبة في نشاط يزيد الخطر المؤمن منه على ما قصده الطرفان، جاز لشركة التأمين التمسك بسقوط الحق في التعويض. كما يجوز لها استرداد ما دفعته خطأً متى ثبت عدم استحقاقه، وتقوم قرينة على عدم علمها بغير المستحق حتى يثبت العكس.
إذا خالف المؤمن عقد التامين واركب في سيارته الخاصة ركابا بالأجرة لم يستحق التعويض لان أرادة الطرفين انصرفت عند العقد لضمان مخاطر عادية تنشأ عن استعمال السيارة للأعمال الخاصة لا لأركاب الركاب بالأجرة، وهذا الشرط لا يبطل لأنه ليس شرطا تعسفيا كما هو الشأن في أركاب عدد زائد من الركاب لم يتسبب في الحادث إذا وقعت الشركة قسطا واثبتت بعد ذلك انه لا يتوجب عليها دفعه حق لها ان تسترده اذ ان دفعها قرينة مفترضة على عدم علمها بعدم توجب الدفع عليها، وعلى من يدعي العكس ان يثبته .