• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار الاستئناف الصادر في طلب تنفيذي بوقف الإحالة القطعية لا يعد من المنازعات الموضوعية ولا يقبل الطعن بالنقض

الأحكام الاستئنافية الصادرة في المنازعات التنفيذية البحتة، التي تتعلق بجواز التنفيذ أو بصحة إجراءاته ولا تمسّ أصل الحق أو الموضوع، تكون نهائية في حدودها ولا تقبل الطعن بالنقض؛ أما إذا فصلت في نزاع موضوعي مستقل خارج عن المستند التنفيذي فتخضع للقواعد العامة في الطعن.

نص الاجتهاد

ان قرار الاستئناف بوقف قرار الإحالة لعقار لايملكه المدين بكامله ليس من المنازعات الموضوعية ولايقبل الطعن بطريق النقض المناقشة: من حيث أن الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف تخضع في الأصل للطعن بالنقض ويحق للخصوم سلوك هذه الطريقة في كل حالة لم يرد في القانون نص خاص باستثنائها من رقابة محكمة النقض.ومن حيث أن من حق هذه المحكمة بما لها من ولاية عامة على محاكم الاستئناف أن تتحقق من دخول الحكم المطعون فيه في نطاق هذا الاستثناء بمقتضى القانون.ومن حيث أن واضع القانون منح القاضي المشرف على أعمال التنفيذ سلطة النظر في جميع الطلبات التنفيذية التي تثار أمامه بقرار يصدره بدون دعوة الخصوم وأحاط القرارات التنفيذية بالضمانات الكافية وذلك بأن أخضعها للطعن أمام محكمة الاستئناف التي تفصل في التظلم منها بحكم له قوة القضية المقضية على الوجه المنصوص عليه في المادة 277 من قانون أصول المحاكمات.ومن حيث أنه يستفاد من نص هذه المادة أن المشترع لم يسبغ هذه القوة على أحكام محاكم الاستئناف إلا في الحالات القاصرة على الاعتراضات التي تنشأ بين أصحاب الشأن بصدد جواز التنفيذ أو صحة ما تم اتخاذه من الاجراءات أما إذا تناولت الأحكام منازعات موضوعية لا شأن لهابالطلبات التنفيذية أو فصلت في خلاف قام بين الخصوم على أمر يخرج عما هو ثابت في المستند التنفيذي فإن الحكم في هذه الحالة يخضع للطعن طبقاً للقواعد العامة على اعتبار أنه حكم مستقل له أثره في حقوق الدائن أو المدين.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بوقف الاجراءات التنفيذية فيما يتعلق بغير المنفذ عليه إلى حين اكتساب القرار الذي سيصدر في الدعوى البدائية المدنية رقم 90 / 1965 بطلب الحكم على المستأنف عبد الفتاح وأخويه بتسجيل العقار موضوع الاحالة القطعية الدرجة القطعية، وذلك تأسيساً على أن قيد العقار المذكور يشير إلى أن المنفذ عليه صالح لا يملك منه سوى ربعه والمستأنف وأخويه يملكون ثلاثة أرباعه مما يحول دون تنفيذ قرار الاحالة القطعية ويدعو إلى وقف الاجراءات التنفيذية إلى أن يصدر حكم قطعي بتعيين ملكية المنفذ له لكامل العقار.ومن حيث أن الحكم المشار إليه قضى في أمر يتعلق بالتنفيذ دون المساس في الموضوع فإن الطعن المرفوع ضد هذا القرار المبرم يكون غير خاضع لرقابة محكمة النقض وبالتالي فإنه يغدو على هذا الأساس غير مقبول شكلاً ويتعين رفضه.لذلك حكمت المحكمة بالأكثرية برفض الطعن شكلاً.