إذا كان التقادم يهدف إلى احترام الأوضاع المستقرة التي طال عليها الزمن، فإن قاعدة أبدية الدفوع تبقى قائمة، ويجوز للمدين التمسك بالدفع للمحافظة على مركزه القانوني الراهن وحماية الحقوق المستقرة.
إذا كان التقادم يقوم على وجوب احترام الأوضاع المستقرة التي مضى عليها زمن طويل، فإن ذلك يستتبع بالوقت نفسه الإبقاء على قاعدة أبدية الدفوع، لأن المدين يتمسك بحقه في الدفع يرمي المحافظة على حالته الراهنة واحترام الحقوق المستقرة