• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تكذيب بيانات المحضر بقرائن قيود الأحوال المدنية ويترتب على ثبوت عدم صفة المتسلم بطلان التبليغ

تثبت صحة التبليغ بصدق صفة متسلم المذكرة، ويجوز دحض بيانات المحضر بقرائن رسمية كقيود الأحوال المدنية؛ فإذا انتفت صفة المتسلم كأحد أفراد عائلة المبلَّغ إليه انعدم التبليغ الصحيح وترتب البطلان.

نص الاجتهاد

يجوز التعويل على قيود الأحوال المدنية في تكذيب واقعة تلقاها المحضر عن لسان الشخص الذي تسلم مذكرة الدعوى. اذا ظهر من قيود الأحوال المدنية انه ليس في عائلة من يجري تبليغه شخص باسم من وقع سند التبليغ أبطل التبليغ