تثبت صحة التبليغ بصدق صفة متسلم المذكرة، ويجوز دحض بيانات المحضر بقرائن رسمية كقيود الأحوال المدنية؛ فإذا انتفت صفة المتسلم كأحد أفراد عائلة المبلَّغ إليه انعدم التبليغ الصحيح وترتب البطلان.
يجوز التعويل على قيود الأحوال المدنية في تكذيب واقعة تلقاها المحضر عن لسان الشخص الذي تسلم مذكرة الدعوى. اذا ظهر من قيود الأحوال المدنية انه ليس في عائلة من يجري تبليغه شخص باسم من وقع سند التبليغ أبطل التبليغ