• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنازل أغلبية الشركاء في الملك عن حكم التخلية وتجديدهم عقد الإيجار يسري على الشريك الآخر أو ورثته

إذا تنازلت أغلبية الشركاء في ملكية المأجور عن حكم التخلية الصادر بحق المستأجر وجددت له عقد الإيجار، فإن هذا التصرف يسري على الشريك الآخر وعلى ورثته.

نص الاجتهاد

ان تنازل اغلبية الشركاء في الملك عن حكم التخلية الصادر بحق المستأجر وتجديدهم العقد له يسري على الشريك الاخر او ورثته .