إذا تنازلت أغلبية الشركاء في ملكية المأجور عن حكم التخلية الصادر بحق المستأجر وجددت له عقد الإيجار، فإن هذا التصرف يسري على الشريك الآخر وعلى ورثته.
ان تنازل اغلبية الشركاء في الملك عن حكم التخلية الصادر بحق المستأجر وتجديدهم العقد له يسري على الشريك الاخر او ورثته .