• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأكيد الآراء المستقرة بعدم الاعتداد بتصحيح قيود نفوس الموظفين والمستخدمين مهما كان سبب هذا التصحيح واعتبار تاريخ ولادتهم المثبت في إحصاء

تأكيد الآراء المستقرة بعدم الاعتداد بتصحيح قيود نفوس الموظفين والمستخدمين مهما كان سبب هذا التصحيح واعتبار تاريخ ولادتهم المثبت في إحصاء عام 1922 او في تسجيل لاحق اذا كان تاريخ الولادة بعد التاريخ المذكور هو الأساس في تحديد السن الذي تنهى بموجبه خدمتهم في الوظيفة وان معالجة بعض حالات قبول تصحيحات ال...

نص الاجتهاد

تأكيد الآراء المستقرة بعدم الاعتداد بتصحيح قيود نفوس الموظفين والمستخدمين مهما كان سبب هذا التصحيح واعتبار تاريخ ولادتهم المثبت في إحصاء عام 1922 او في تسجيل لاحق اذا كان تاريخ الولادة بعد التاريخ المذكور هو الأساس في تحديد السن الذي تنهى بموجبه خدمتهم في الوظيفة وان معالجة بعض حالات قبول تصحيحات السن انما يكون عن طريق تعديل التشريع الصادر بهذا الشأن بالمرسومين التشريعين 91 و 247 لسنة 1963 .