يجوز اللجوء إلى التبليغ باللصق على باب المأجور عند تعذر التبليغ لغياب المستأجر أو تمنعه، أما إذا كان محل إقامته الجديد معلوماً للمؤجر فإن هذا الطريق لا يكون جائزاً، لأن زوال سبب الاستثناء يمنع العمل به.
ان تبليغ البطاقة الى المستأجر بطريق الالصاق على باب المأجور عند غياب المستأجر عن محل اقامته غير جائز في حال الوقوف على محل اقامته الجديد . المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض لان دعواه بالتخلية ردت لعدم قانونية تبليغ الاخطار الى المستأجر مع انه جرى الصاقه على باب المأجور ولم يدفع المستأجر المميز عليه الاجرة المستحقة الا بعد انقضاء المهلة القانونية بشهرين ولما كان القاضي رد طلب التخلية لان الاخطار الذي وجهه المؤجر المميز الى خصمه المستأجر قد ابلغ اليه بطريق الالصاق على باب المأجور في حلب مع علم المؤجر المذكور بغيبة المستأجر عن هذه المدينة واقامته اللاذقية حيث كان يزاول اعماله فى شركة المرفأ وكانت المحكمة قد استندت في ذلك الى كتاب موجه من المؤجر الى المستأجر في اللاذقية قبل نيف وثلاثة اشهر من الاخطار المذكور اعترف المميز بصدوره عنه بجلسة ١٩٥٣/٥/١٦ ولما كانت المادة الـ ١٦ من القانون ٤٦٤ التي نصت على امكان تبليغ بطاقة الانذار الى المستأجر بطريق الالصاق على باب المأجور انما اباحت ذلك عن طريق الجواز في حال تمنع المخاطب او اقربائه المقيمين استلامها أو غياب المستأجر دون بيان محل اقامته الجديد وكان الوقوف على محل اقامة المستأجر يحول دون اللجوء الى تبليغه بطريق الالصاق على باب المأجور لان ما جاز بعذر بطل بزواله وكان الحكم بما بني عليه من تعليل من هذه الجهة واقعا في محله وجديرا بالتصديق . لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق تصديق الحكم المميز .