• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لقاضي الإحالة وقاضي التحقيق العسكري سلطة اتهام الجرائم المستفادة من الدعوى ولو لم تدع بها النيابة العامة

إذا أسفرت أوراق الدعوى عن جرمٍ آخر أو عن فاعلٍ آخر غير واردين في ادعاء النيابة العامة، جاز لقاضي الإحالة أو لقاضي التحقيق العسكري أن يباشر بشأنهما أعمال التعقيبات والتحقيق والاتهام، ما دام ذلك مستفاداً من الدعوى.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/ لقاضي الاحالة ولقاضي التحقيق العسكري الذي يقوم بأعماله سلطة الاتهام، حق الاتهام بالجرائم المستفادة من الدعوى وإن لم تدع بها النيابة العامة. إن المادة الأولى من الأصول الجزائية قد أناطت اقامة الدعوى العامة على الفاعلين بالنيابة العامة وحدها إلا في الأحوال التي عينها القانون. ومؤدى ذلك أنه لا يجوز لقضاة الحكم أن ينظروا في دعوا على شخص لم تدع عليه النيابة أو في جرم لم يرد في ادعائها ويستوي في ذلك قضاة التحقيق والمحاكم على اختلاف أنواعها. غير أن واضع القانون رأى أن يجعل لبعض القضاة نوعاً من الرقابة على أعمال النيابة حفظاً للحق العام ومنعاً لتملص المجرم من العقوبة فنص في المادة 156 أصول جزائية على أن لقاضي الاحالة أن يأمر من تلقاء نفسه باجراء التعقيبات وأن يجلب الأوراق ويجري التحقيق سواء أكان قد شرع فيه قبلاً أم لم يشرع وينظر بعد ذلك في المقتضى. ويظهر من ذلك أنه لو تبين لقاضي الاحالة أن الظنين ارتكب جرماً آخر لم يبحث به قاضي التحقيق أو أن في القضية مجرماً آخر لم يتناوله التحقيق فله أن يبحث في كلا الحالتين ويفصل في موضوعهما. ولما كان قد اجتمع في وظيفة قاضي التحقيق العسكري أعمال التحقيق والاتهام لعدم وجود قضاة الاحالة فإن قاضي التحيق يتمتع بجميع المميزات التي يختص بها كل منهما وهو يملك سلطة الاتهام بالجرائم التي لم تدع بها النيابة العامة والمستفادة من الدعوى كما جاء في المادة 156 المذكورة.