• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإكراه الأدبي في الاغتصاب يشمل كل نقص نفسي يعجز المجني عليها عن المقاومة

الإكراه في الاغتصاب لا يقتصر على القوة المادية، بل يشمل كل ضغطٍ نفسيٍّ أو معنويٍّ يضع المجني عليها في حالة عجزٍ عن المقاومة؛ ولا يكفي مجرد توفير الخمر لقيام الإكراه المعنوي ما لم يقصد منه سلب حرية الرضا، وإذا صدر عن الفعل الواحد أكثر من وصف جرمي أمكن مساءلة الفاعل عن تلك الأوصاف متى اتحدت الواقعة.

نص الاجتهاد

الإكراه الأدبي يشمل كل نقص نفسي يجعل المعتدى عليها في حاله عجز عن مقاومه الاعتداء. قرار رقم 2 (ج ١٥٣١ق٣٠٩٧ت ١٩٦٥/١٢/٣٠، جنا٧ق ٧٦١ت ١٩٦٥/٢/١١، جنا١٨٣ ق ١٠٠ت ١٩٦٥/٢/٢٨), اغتصاب – اكراه معنوي – خمر – سلطه اعطاء الخمره لا يحقق وجود الإكراه المعنوي الا اذا قصد منه إزاله حريه الرضا لدى المعتدى عليها. قرار رقم ٠ (هع. جناه ٣٣ق ٤٣٥ت ١٩٥٤/٧/٥), جريمه – فعل واحد وأوصاف متعدده – جرم واحد – وصف جرمي اكراه الغير على الجماع بعد الدخول الى منزله يشكل فعلا واحدا نجم عنه وصفان. قرار رقم ٠ (جت٥٥ق١٥ت ١٩٦٧/١/٢٣).