• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحقيق ابتدائي -قاضي تحقيق عسكري -إخلاء سبيل -طعن

تُبحث قابلية قرارات قاضي التحقيق العسكري للطعن بالنقض بحسب طبيعة القرار وصفته الإجرائية.

نص الاجتهاد

تحقيق ابتدائي – قاضي تحقيق عسكري – إخلاء سبيل – طعن قابليه قرارات قاضي التحقيق العسكري للطعن بالنقض. قرار رقم (ج.عس1033ق1044ت 30/12/1965).