تُبحث قابلية قرارات قاضي التحقيق العسكري للطعن بالنقض بحسب طبيعة القرار وصفته الإجرائية.
تحقيق ابتدائي – قاضي تحقيق عسكري – إخلاء سبيل – طعن قابليه قرارات قاضي التحقيق العسكري للطعن بالنقض. قرار رقم (ج.عس1033ق1044ت 30/12/1965).