وفاء شركة التأمين التعويض للمؤمَّن عليه يجعل لها حق الحلول محلّه في حقوقه ودعاويه قبل مسبب الضرر، بما يمكّنها من الرجوع عليه لاسترداد ما دفعته.
اذا قامت شركة التأمين بالتعويض على المضمون حق لها ان تمارس حقوقه وترفع دعاويه قبل مسبب الضرر .