• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لشركة التأمين التي عوّضت المؤمن له أن تحلّ محلّه في مطالبة المتسبب بالضرر بما له من حقوق ودعاوى

وفاء شركة التأمين التعويض للمؤمَّن عليه يجعل لها حق الحلول محلّه في حقوقه ودعاويه قبل مسبب الضرر، بما يمكّنها من الرجوع عليه لاسترداد ما دفعته.

نص الاجتهاد

اذا قامت شركة التأمين بالتعويض على المضمون حق لها ان تمارس حقوقه وترفع دعاويه قبل مسبب الضرر .