استمرار تسجيل إشارة الحجز على صحيفة العقار المحجوز يقطع التقادم، ولو انقضت مدة طويلة تجاوزت خمس عشرة سنة.
اذا مر على الحكم اكثر من خمس عشرة سنة وكانت إشارة الحجز لاتزال مسجلة على صحيفة العقار المحجوز فإن ذلك يقطع التقادم .