• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استمرار تسجيل إشارة الحجز على صحيفة العقار يقطع التقادم ولو مضت خمسة عشر سنة على الحكم

استمرار تسجيل إشارة الحجز على صحيفة العقار المحجوز يقطع التقادم، ولو انقضت مدة طويلة تجاوزت خمس عشرة سنة.

نص الاجتهاد

اذا مر على الحكم اكثر من خمس عشرة سنة وكانت إشارة الحجز لاتزال مسجلة على صحيفة العقار المحجوز فإن ذلك يقطع التقادم .