• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط حق إقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك البضاعة أو ضررها بانقضاء سنة من تاريخ تسليمها أو من التاريخ الواجب تسليمها فيه

ميعاد سقوط دعوى المسؤولية على الناقل في هلاك البضاعة أو تلفها يبدأ من تاريخ تسليم البضاعة أو من التاريخ المتفق أو الواجب تسليمها فيه، لا من تاريخ تفريغ وسيلة النقل في الميناء.

نص الاجتهاد

ان حق إقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك او ضرر يسقط بانقضاء سنة على تسليم البضاعة او على التاريخ الواجب التسليم فيه وليس على تاريخ تفريغ الباخرة في الميناء .