ميعاد سقوط دعوى المسؤولية على الناقل في هلاك البضاعة أو تلفها يبدأ من تاريخ تسليم البضاعة أو من التاريخ المتفق أو الواجب تسليمها فيه، لا من تاريخ تفريغ وسيلة النقل في الميناء.
ان حق إقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك او ضرر يسقط بانقضاء سنة على تسليم البضاعة او على التاريخ الواجب التسليم فيه وليس على تاريخ تفريغ الباخرة في الميناء .