• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الفصل في الدعوى قبل دعوة جميع أصحاب الحقوق المحصورين إلى الخصومة

إذا كان أصحاب الحقوق محصورين، وجب اختصامهم جميعاً قبل إصدار الحكم، ولا يصح الفصل في النزاع مع إغفال دعوة بعضهم.

نص الاجتهاد

إذا كان أصحاب الحقوق محصورين وليس كل أهل القرية فلا يجوز الفصل في القضية قبل دعوتهم جميعا