إذا كان أصحاب الحقوق محصورين، وجب اختصامهم جميعاً قبل إصدار الحكم، ولا يصح الفصل في النزاع مع إغفال دعوة بعضهم.
إذا كان أصحاب الحقوق محصورين وليس كل أهل القرية فلا يجوز الفصل في القضية قبل دعوتهم جميعا