• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الرجوع في الهدية المقدمة في الخطبة إذا أعقبها الزواج

إذا قُدمت هدية أو هبة أثناء الخطبة ثم تكللت الخطبة بالزواج، امتنع الرجوع فيها، لاتحاد العلة مع هدية الزوجية في الحفاظ على الألفة واستقرار العلاقة الزوجية.

نص الاجتهاد

لايجوز الرجوع في الهدية او الهبة التي تقدم اثناء خطوبة اقترنت بالزواج تماما كالهبة الواقعة اثناء الزواج المناقشة: وحيث أنه ولئن كان القياس هو المرعي في الأحكام الشرعية إلا أن الاستحسان مقدم عليه في الرعاية. ولا يستحسن أن يجاز له الرجوع في هدية قدمت في أثناء الخطبة التي اقترنت بالزواج ما دام هذا الرجوع ممنوعاً في هدية الزواج لجامع العلة بينهما وآية ذلك أنه إذا منع من الرجوع في هدية الزواج حرصاً على أواصر المودة وعلى كيان الأسرة وتوطيداً لكيانها وحفاظاً على عرى الوئام. فإن العلة ذاتها هي التي تمنع وينبغي أن تمنع من الرجوع في هبة تمت في فترة الخطبة التي تكللت بالزواج كيلا تسود الفرقة وتهيمن الوحشة. وبذر فرق الشقاق بينهما عندما يجاز لأحد الزوجين الرجوع في هبة تمت بينهما في فترة الخطبة وحيث أن ما أقيم عليه الحكم يبدو سديداً من هذه الجهة فإن أسباب الطعن تغدو غير واردة ولا تنال من الحكم.