ميعاد السنة لدعوى الضرر في منازعات نقل البضائع يبدأ من تاريخ تسليم البضاعة، وليس من تاريخ تفريغ وسيلة النقل.
مدة السنة لدعوى الضرر تبدأ من تسليم البضاعة لا من تفريغ الباخرة .