• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدة السنة في دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن النقل تبدأ من تاريخ تسليم البضاعة لا من تاريخ تفريغ الباخرة

ميعاد السنة لدعوى الضرر في منازعات نقل البضائع يبدأ من تاريخ تسليم البضاعة، وليس من تاريخ تفريغ وسيلة النقل.

نص الاجتهاد

مدة السنة لدعوى الضرر تبدأ من تسليم البضاعة لا من تفريغ الباخرة .