انقضاء مدة التحكيم دون صدور حكم من المحكمين المعينين بأشخاصهم يؤدي إلى انتهاء ولايتهم وعودة الاختصاص إلى القضاء العادي.
إذا انقضت ولاية المحكمين بانقضاء المهلة دون صدور حكمهم وكانوا معينين بأشخاصهم، عادت الولاية للقضاء العادي .