• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انقضاء ولاية المحكمين بانقضاء المهلة يوجب عودة الاختصاص إلى القضاء العادي إذا كانوا معينين بأشخاصهم

انقضاء مدة التحكيم دون صدور حكم من المحكمين المعينين بأشخاصهم يؤدي إلى انتهاء ولايتهم وعودة الاختصاص إلى القضاء العادي.

نص الاجتهاد

إذا انقضت ولاية المحكمين بانقضاء المهلة دون صدور حكمهم وكانوا معينين بأشخاصهم، عادت الولاية للقضاء العادي .