البينونة تبدأ من تاريخ الحكم القضائي، وتترتب آثارها من هذا التاريخ دون انتظار صيرورة الحكم قطعيًا، ومن ذلك استحقاق نفقة العدة من تاريخ الحكم.
تبدأ البينونة بين الزوجين من تاريخ الحكم لا من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية. المناقشة: إن مبدأ وقوع البينونة بين الزوجين هو تاريخ الحكم لا تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية وان الاجتهاد بمنع الزوجة المطالبة بنفقة عدتها من تاريخ الحكم يستلزم اضاعة حقها في نفقة العدة من تاريخ الحكم حتى اكتسابه الدرجة القطعية وهو ضرر تأباه الشريعة الاسلامية.